قبيل ساعات من سريانه.. تعرف على بنود قانون محاربة العنف في المغرب

قبيل ساعات من سريانه.. تعرف على بنود قانون محاربة العنف في المغرب

يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيّز التنفيذ في المغرب، ابتداء من غد الأربعاء، بعدما صادق عليه البرلمان المغربي في شباط/ فبراير الماضي.

ويتضمن القانون عقوبة السجن ضد المعنفين للمرأة والمتحرشين، وهواة نشر الفضائح الخاصة، كما جاء بتعاريف قانونية جديدة لمختلف تلك المظاهر.

وحصر القانون مفهوم العنف ضد النساء في ” كل عنف مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.

كما حدد مفهوم التحرش الجنسي في “الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات جنسية أو لأغراض جنسية، سواء في الفضاءات العامة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية”.

وفي حال ثبوت تورط أي شخص في قضية التحرش، يعاقب بالسجن من شهر إلى 6 أشهر إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف درهم (حوالي ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين.

وتتضاعف العقوبة في حال كان مرتكب الفعل زميلًا في العمل، أو من المكلفين بحفظ الأمن في الفضاءات العمومية وفق نص القانون.

وربما يمتد السجن إلى 5 سنوات والغرامة إلى 50 ألف درهم (5 آلاف دولار)، إذا كان المتحرش من أحد الأصول أو المحارم أو له ولاية أو سلطة على الضحية، فضلًا عن أي شخص مكلف برعايته أو كافلًا له في حال كان الضحية قاصرًا.

ويتضمن القانون الجديد نصوصًا واضحة، موجهة لهواة التشهير خصوصًا بالنساء، عبر منشورات مسيئة لهن ولخصوصيتهن على مواقع التواصل، إذ يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية قدرها ألفا دولار لكل من ثبت في حقه الأفعال التالية: “المس بحرمة جسد المرأة بأي وسيلة، بما فيها التقاط أو تسجيل أو بث وتوزيع معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابه”.

ويلزم القانون السلطات العمومية باتخاذ تدابير وقائية، بما في ذلك برامج لرفع مستوى الوعي حول العنف ضد النساء. وينص أيضًا على وحدات مُتخصصة لتلبية احتياجات النساء والأطفال في المحاكم، ووكالات حكومية، وقوات أمن، ولجان محلية وجهوية ووطنية لمعالجة قضايا المرأة والطفل.

إلا أن القانون لا تواكبه فعليًا أي حملة إعلامية، للتوعية بمضامينه وتنوير الرأي العام والآباء والنساء على الخصوص بما يحمله من جديد، وسد الباب أمام مغالطات كالتي انتشرت في الشارع المغربي بعد إصدار مدونة الأسرة سنة 2004؛ حسب رأي ربيعة الناصري، الخبيرة في قضايا حقوق المرأة بالمغرب والناشطة المعروفة في هذا المجال.

ورأت الناصري في تصريحات تلفزيونية أن “القانون مجرد ترويج سياسي، لأنه يصعب تنفيذه لانعدام آليات التطبيق والمتابعة، وصعوبة إثبات المرأة تعرضها للتحرش، كما أنه يتناقض مع كثير من نصوص القانون الجنائي المغربي الخاصة بالمرآة، والتي تحتاج للتعديل”.

وأشارت إلى انتشار ظاهرة العنف في الفضاءات العامة بالمدن الكبرى بالمغرب، مقابل العنف الزوجي في البوادي.

وكانت “روثنا بيغوم”، باحثة حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” علقت على القانون الجديد بالقول: “يعترف قانون المغرب المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أخيرًا ببعض أشكال الإساءة التي تواجهها نساء كثيرات من قبل أزواجهن وأسرهن. لكن على المغرب أن يعالج الثغرات لضمان حماية جميع الناجيات من الإساءة، وقيام الشرطة والنيابة العامة بعملها”.

وأثار المشروع قبل التصويت عليه الكثير من السجال، إذ أبدى بعض النواب والمتخصصين تحفظهم عليه، معتبرين أنه “عاجز عن تطويق ظاهرة العنف ضد المرأة، التي تفشت في المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة”.

وقالت المحامية ورئيسة اتحاد العمل النسائي بالمغرب، عائشة لخماس، إنها “غير متفائلة بقدرة القانون الجديد على التصدي لظاهرة العنف ضد النساء”.

وأشارت لخماس في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أن “جمعية اتحاد العمل النسائي، طالبت في نوفمبر الماضي، بسحب مشروع القانون هذا لأنه عبارة عن تعديلات لبعض مواد القانون الجنائي والمسطرة الجنائية”.

وتوصلت دراسة أنجزتها الحكومة المغربية سنة 2009، شملت نساء يبلغن من العمر ما بين 18 و65 عامًا، إلى أن 62.8% من نساء المغرب عانين عنفًا جسديًا، ونفسيًا، وجنسيًا، واقتصاديًا، وأن 55% من العينة التي تمت مقابلتها تعرضن للعنف الزوجي، و13.5 % للعنف العائلي.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن