“الوطن اليوم” تنشر تفاصيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع الرئيس صكوك الانضمام إليها

الرئيس عباس

الوطن اليوم | غزة

فتح الرئيس محمود عباس الطريق أمام انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية وذلك بتوقيعه على صك الانضمام إلى نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

وتنشر ” الوطن اليوم” فيما يلي تفاصيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع الرئيس عباس، مساء أمس، على صكوك الانضمام إليها.

نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية

هو النظام الذي أسس محكمة الجنايات الدولية ويعتبر الانضمام إليه شرطا للانضمام إلى المحكمة، ويحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

وينص النظام على انه «إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة».

ودخل نظام روما حيز التنفيذ في الأول من تموز 2002 وعلى اثر ذلك تأسست محكمة الجنايات الدولية.

أهميتها: التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال وتقديم قادته ومستوطنيه للعدالة الدولية.

الجرائم: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان.

الالتزامات: ستتم مساءلة أشخاص من فلسطين في حال تم اتهامهم بارتكاب جرائم من صلاحيات المحكمة، كما يجب تعديل القوانين الفلسطينية.

يبدأ نفاذ هذا النظام في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوما من إيداع صك الانضمام، ويقدم صك الانضمام برسالة من الرئيس للامين العام للأمم المتحدة.

اتفاق بشأن امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية

تؤكد ان للمحكمة شخصية قانونية دولية ـ كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها، وتتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها وتكون حرمة أماكن عمل المحكمة مصانة.

يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بعد 30 يوما من تاريخ إيداع صك الانضمام الى الأمين العام للأمم المتحدة.

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

تؤكد انه لا يسري أي تقادم على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، بصرف النظر عن وقت ارتكابها.

وتشير إلى انه إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.

وتتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقاً للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك الانضمام.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.

وتتضمن بنودها تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، تجريم غسل عائدات الجرائم، تدابير مكافحة غسل الأموال، تجريم الفساد، التعاون الدولي لأغراض المصادرة، تسليم المجرمين، نقل الأشخاص المحكوم عليهم، المساعدة القانونية المتبادلة، جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة.

أهميتها: تجريم الجرائم المنظمة عبر الوطنية بما فيها غسل الأموال والفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد من أجل مصادرة أموال المجرمين، وإعادتها للمنشأ، وتسليم المجرمين وإعادتهم، وتقديم المساعدة لفلسطين بصدد تعزيز المؤسسات الفلسطينية، القانونية والفنية، وتجهيز التقنيات الفلسطينية لمواجهة الأخطار، ومراقبة الحدود والمجال الإلكتروني ومنع الجريمة الإلكترونية، حيث قام «الهاكرز» باقتحام الخادمات الفلسطينية سابقا وتم اتهام الاحتلال بهذا العمل.

فرض السيادة الفلسطينية على الحدود البرية والبحرية.

الالتزامات: تعديل القانون الفلسطيني لتجريم هذا النوع من الجرائم وإعداد السجون والنظام لذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع صك الانضمام.

وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية

تنظم هذه الاتفاقية القانون الدولي المألوف للمياه فيما يتعلق بالتخصيص المنصف والمنطقي لاستخدام المجاري المائية لعبور الحدود كما يوفر إطارا لآلية الإدارة الخاصة بهم.

تعتبر الدول المشاطئة لنهر الأردن، عدا إسرائيل، أطرافا في هذه الاتفاقية (سورية، لبنان والأردن) وبعد أن تصبح فلسطين طرفا في هذه الاتفاقية ستقوم بالتأكيد على حقوقها في المياه بالاستناد إلى القانون الدولي.

تدخل حيز التنفيذ حين الحصول على تصديق من 35 دولة

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

تؤكد أن الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق.

تودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها

تعتبر هذه المعاهدة معاهدة دولية تم تصميمها من اجل التقليص من تنقلات النفايات الخطرة ما بين الشعوب، وبشكل خاص لمنع انتقال النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

كما تهدف إلى تقليص كمية ومستوى السموم في النفايات المتولدة، من اجل التأكيد على إدارتها بشكل لا يضر البيئة وذلك عن طريق نقلها إلى المكان الأقرب لمكان إنتاجها.

أهميتها: إيجاد آليات لمساءلة الاحتلال على استخدام الأرض الفلسطينية لدفن نفاياته، بالإضافة الى المستوطنات ونفاياتها. ضرورة تعريف النفايات الخطرة وإرسالها للاحتلال، وللمجتمع الدولي، كما ان أي نفايات يتم إدخالها بشكل غير شرعي تعتبر جرما.

الالتزامات: إبلاغ الأمانة العامة بالنفايات التي نعتبرها خطيرة، وتعديل القانون لإضافة النفايات الخطرة

يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد 90 يوما من إيداع صك الانضمام.

يقدم صك الانضمام برسالة من الرئيس عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

تحدد هذه الاتفاقية حقوق ومسؤوليات الدول فيما يتعلق باستخدامها للمحيطات والبحار حول العالم، كما أنها تضع القواعد التوجيهية للحدود البحرية والتجارة والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية البحرية.

أهميتها: فرض سيادتنا على المياه الإقليمية، واعتبار انتهاكها عدوانا، والحق في الحصول على حقوقنا المائية والموارد السمكية، ويوجد في الاتفاقية آلية تحكيم، مع العلم ان إسرائيل ليست عضوا فيها.

الحفاظ على حقوقنا الاقتصادية في البحرين الميت والمتوسط.

بالإضافة الى عدم جواز ان يستغل أي أحد الجرف القاري الفلسطيني وسيادة فلسطين على حقوقها الاقتصادية للجرف.

هناك محكمة خاصة للنزاعات، وآلية مساءلة

الالتزامات: وضع قانون وترتيبات خاصة بشأن البحار والبحرية والمصادر المائية.

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من إيداع الدولة المعنية صك الانضمام.

يقدم صك الانضمام برسالة من الرئيس عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

بروتوكول كارتهنا بشأن السلامة الإحيائية الملحق لاتفاقية التنوع البيولوجي

يهدف للتأكيد على التعامل الآمن واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا والناتجة عن التكنولوجيا البيولوجية والحديثة والتي يكون لها تأثيرات عكسية على التنوع البيولوجي مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة التي قد تؤثر على صحة الإنسان.

أهميتها: عالمية هذه الاتفاقية وتأكيدها على حق الشعوب للتحكم بمواردهم وسيادتهم عليها، وتأثير الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه وممارساتهم على التنوع البيولوجي في فلسطين، هذا بالإضافة الى المساعدات التقنية التي تقدمها هذه الاتفاقية للمناطق المهددة. هناك، آلية لحل النزاعات

الالتزامات: الحاجة لوضع خطة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وقوانين تحافظ على الطبيعة. وجزء منها مساءلة الاحتلال على ممارساته. وتحديد مواقع محمية.

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد 90 يوما من إيداع صك الانضمام.

يقدم صك الانضمام برسالة من الرئيس عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

اتفاقية الذخائر العنقودية

تحظر هذه الاتفاقية استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها ونقلها

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ إيداع الدولة صك انضمامها.

يقدم صك الانضمام برسالة من الرئيس عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

هي معاهدة دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية، وحتى الآن وقع على الاتفاقية 189 دولة.

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

تذكر بأن على كل دولة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة أية دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة.

يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، بستة أشهر.

اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

تنطبق هذه الاتفاقية على موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وعلى عمليات الأمم المتحدة

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوماً من إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

تم اعتماد هذا البروتوكول بعد ان ساور الأمم المتحدة القلق إزاء الأخطار والمخاطر الأمنية المتزايدة التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها في الميدان.

ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد 30 يوما من إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها

أتت هذه الاتفاقية اقتناعا بأهمية الوصول إلى اتفاق دولي بشأن التدابير المناسبة الفعالة الرامية إلى منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بحماية دولية نظرا لما يشكله ارتكاب مثل هذه الجرائم من تهديد خطير لصيانة وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول.

أهميتها: الأشخاص المحميون هم رئيس الدولة،، وأي رئيس حكومة أو وزير خارجية، وعدم الاعتداء عليهم او على مقر عملهم او تعريض حريتهم للخطر. بالإضافة الى الدبلوماسيين.

بالإمكان محاسبة الاحتلال بناء على المادة الثالثة بتسليم من قام بالجريمة للدولة الطرف او محاسبته.

الالتزام: تغيير القانون بما يسمح بالمعاقبة على الجرائم ضد الشخصيات المحمية.

في حال عدم التحفظ على البنود سيكون من الواجب تسليم واستلام المجرمين الذين يقومون بأعمال إجرامية بحق الدبلوماسيين والشخصيات المحمية دوليا.

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك)

الهدف الرئيسي الذي ترمي إليه الاتفاقية هو السعي إلى عدم التمييز تجاه قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية؛ ومن ثم فإن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بضمان الاعتراف بتلك القرارات واعتبارها عموما قابلة للإنفاذ في ولاياتها القضائية على غرار قرارات التحكيم المحلّية. كما أن من الأهداف التبعية التي ترمي إليها الاتفاقية أنها تقتضي من محاكم الدول الأطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان الطرفين من سبل اللجوء إلى المحكمة إخلالا باتفاقهما على إحالة مسألة خلاف إلى هيئة تحكيم.

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1949)، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، النزاعات المسلحة (البروتوكول الثاني)

أهميتها: حماية المدنيين أثناء الحرب، ومنع الاحتلال من أخذ الرهائن، حماية أفراد الطواقم الطبية، وعدم استهدافهم، وعدم تعرضهم للجرحى والمنكوبين في البحار، يتوجب على الاحتلال حماية الأماكن المقدسة، والآثار، وحظر الترحيل القسري.

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949، المتعلقة اعتماد شارة مميزة إضافية (البروتوكول الثالث).

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن