صلاحيات رئيس تونس القادم: حل البرلمان وإعلان الحرب

الوطن اليوم -  صلاحيات رئيس تونس القادم: حل البرلمان وإعلان الحرب

وكالات / الوطن اليوم

أعطى الدستور التونسي الجديد، صلاحيات مهمة لرئيس الجمهورية، حيث أكد أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور”.

وأعطى الرئيس المنتخب لمدة 5 أعوام انتخاباً مباشراً سرياً، حق حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. كما منحه صلاحية إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس البرلمان والحكومة.

إلى ذلك، تتضمن صلاحياته حسب الدستور تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. ويترأس مجلس الأمن القومي ويدعو إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وكذلك القيادة العليا للقوات المسلحة.

تعيين مفتي البلاد واتخاذ تدابير استثنائية

كما ينص الفصل 77 على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.

كذلك، لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.

ويعلن عن تلك التدابير في بيان إلى الشعب، ويجب أن تهدف تلك الإجراءات الاستثنائية إلى تأمين عودة السير العادي لسير الدولة في أقرب وقت، ويعتبر مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.

عرض مشاريع قوانين على الاستفتاء

كما يتولى رئيس الجمهورية ختم القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وله الحق أثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون إليه من رئيس مجلس نواب الشعب في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية.

ولرئيس الجمهورية استثنائياً أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس النواب وغير المخالفة للدستور بناء على قرار المحكمة الدستورية. كما يختص بالمصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها وإسناد الأوسمة.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن