اجتهاد قضائي مغربي يسمح للرجل بالزواج إذا كانت زوجته لا تنجب إلا الإناث

بنات

أثارت صورة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقرار صادر عن المجلس الأعلى “محكمة النقض بالمغرب“، بخصوص اتخاذ “زوجة ثانية” إذا كانت الأولى لا تنجب إلا الإناث، جدلا واسعا بين الحقوقيين المغاربة، وكذلك فضاء الإنترنت.

حيث رفضت إحدى محاكم الاستئناف بالمملكة الإذن لمتقاض باتخاذ زوجة ثانية رغم موافقة زوجته الأولى، واعتبرت المبرر الذي تقدم به لطلب الإذن بالتعدد واهيا ، وهو أن زوجته لا تنجب إلا الفتيات وهو يريد مولودا ذكرا.

فالتجأ الرجل إلى المجلس الأعلى لينصفه ، ولأن اختصاص هذه المؤسسة ينحصر في أن تؤيد الحكم الذي أمامها، أو تنقضه وتحيله على المحكمة التي أصدرته لتعيد النظر فيه من جديد بواسطة قضاة آخرين ، فقد اصدر قاض بغرفة الأحوال الشخصية و الميراث بالمجلس قراره بإعادة النظر في الحكم ، وعلله بكون رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر مبررا موضوعيا و استثنائيا.

واعتبر المدونون أن القاضي – رغم انتمائه لأعلى مؤسسة قضائية بالمملكة – جاهل بالعلوم التي أثبتت أن “كروموسومات” الرجل هي التي تحدد جنس الجنين ، وانتقدوا تأييده لفكر متجاوز يضرب كل ما توصلت إليه مواثيق حقوق الإنسان و القانون المغربي من مساواة بين الجنسين ، كما وصفوا موقفه بالتحايل على قيود مدونة الأسرة فيما يخص التعدد.

وأخذ المشرع المغربي بالموقف الفقهي الذي يقول، إن التعدد ليس “أصلا في الشريعة وإنما رخصة”، لذا وضع له شروطا ، فأكد أنه “غير ممكن” بوجود شرط من الزوجة الأولى بعدم الزواج عليها، كما فرض إخبارها برغبة زوجها.

يذكر أن المادة 41 من مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية المغربي) نصت على أنه لا تأذن المحكمة بالتعدد، “إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، وإذا لم يكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن