المادة 41 من لائحة الزمالك تضع مرتضى أمام دعوى “زوال رئاسته”

المادة 41 من لائحة الزمالك تضع مرتضى أمام دعوى
المادة 41 من لائحة الزمالك تضع مرتضى أمام دعوى "زوال رئاسته"

أعلن المحامي طارق جميل سعيد رفع دعوى قضائية عن وكيله هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق للمطالبة بزوال عضوية مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض في مجلس الإدارة بعد الحكم الذي حصل عليه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقضت محكمة مستأنف الاقتصادية، الأحد الماضي، بإيقاف حكم حبس مرتضى منصور سنة فى الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لاتهامه السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيدت المحكمة تغريمه 10 آلاف جنيه.

وأجاز قانون العقوبات لهيئة المحكمة أن تُوقف تنفيذ الحكم على أي متهم صدر عليه حكم بالحبس لا يتجاوز سنة وفق المادة 55 من قانون العقوبات التي تقول “يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ”.

ويستند طارق جميل سعيد على الفقرة الثانية من المادة 41 للائحة الاسترشادية التي تحكم الزمالك وتعد جزء لا يتجزأ من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي تحدد زوال عضوية عن أعضاء مجلس الإدارة بصدور حكم نهائي مقيدة في للحرية وهي اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية في الثالث من يوليو لعام 2017 .

وأبطل مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية في أكتوبر 2020 لائحة الزمالك الخاصة التي نشرت في الجريدة الرسمية في الثاني من يونيو 2019 بعد اعتمادها من اللجنة الأولمبية وما ترتب عليها من آثار بناء على دعوى من ممدوح عباس ضد كلاً من اللجنة الأولمبية المصرية ومرتضى منصور رئيس الزمالك.

ووفقًا للحكم الصادر من الجهة التي تعد بمثابة “المحكمة الرياضية المصرية”، فإن لائحة الزمالك الخاصة شابها العوار لمخالفة القانون ليتم إدراج اللائحة الاسترشادية للناد مرة أخرى وخاض انتخاباته الأخيرة وفقها

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن