بهذه الطريقة يسعى الاحتلال لنهب أموال السلطة الفلسطينية

بهذه الطريقة يسعى الاحتلال لنهب أموال السلطة الفلسطينية

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، اليوم الخميس، دراسة حول الطريقة التي تسعى بها الحكومة الإسرائيلية لنهب أموال السلطة الفلسطينية.

ووفقاً للمركز، فإن الكنيست الإسرائيلي أقر الاثنين الماضي بالقراءة الأولى مشروع قانون بادرت به الحكومة، يقضي بخصم أموال الضرائب الفلسطينية المستحقة للسلطة الفلسطينية، بنفس قدر مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.

وأًقر هذا القانون بعد أن أقر الكنيست، يوم الخامس آذار/مارس 2018، مشروع قانون مشابه بمبادرة نائب المعارضة إليعازر شطيرن، من كتلة “يوجد مستقبل” (مشروع قانون رقم 4079/20/ف)، إلا أن القانون الحكومي الجديد يوسع حلقة سريان القانون ليشمل، ضمنا، كل معتقل أو أسير فلسطيني، يستحق هو وعائلته مخصصات، حتى لو لم تكن إدانته بما يسمى “الإرهاب”، وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب.

وبموجب القانون، فإن الحكومة الإسرائيلية تقر لنفسها “صلاحية” خصم أموال من مخصصات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها السلطات الإسرائيلية عند المعابر الدولية، على البضائع الواردة لمناطق السلطة الفلسطينية، بقيمة موازية لجميع المخصصات التي تدفعها السلطة، أو من ينوب عنها، للأسرى وعائلاتهم، ولعائلات الشهداء.

وكما ذكر، فإن مضمون مشروع قانون الحكومة يوسع تعريف الأسرى والشهداء الذين سيتم خصم المبالغ بحجم مخصصاتهم، بحيث سيشمل كل أسير ومعتقل فلسطيني، حتى ولو لم تنسب له “إسرائيل” “تهمة الإرهاب”.

وخلافاً للقانون، الذي أقر سابقا، فإن القانون الحكومي يتضمن بندا يجيز لـ”اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي” تجميد العمل بالقانون، لدوافع واعتبارات “مصالح أمنية قومية” لإسرائيل، أو لاعتبارات مصالح السياسة الخارجية لإسرائيل، وفق ما نص عليه مشروع القانون.

وحسب الدراسة، فإن القانون يحظى بتأييد جارف في الكنيست من الائتلاف والمعارضة، إذ يحظى بتأييد كتلتي المعارضة “المعسكر الصهيوني”، و”يوجد مستقبل”، في حين أن المعارضة هي فقط لكتلتي القائمة المشتركة وميرتس، وبناء عليه فإن الحكومة قد تسارع لسن القانون بالقراءة النهائية في وقت قريب.

ترجمة القانون الحكومي

فيما يلي ترجمة القانون الحكوميّ: “مشروع قانون لخصم أموال دفعتها السلطة الفلسطينية، بما يرتبط بالإرهاب، من الأموال التي تنقل إليها من حكومة إسرائيل- 2018”.

1- هدف القانون: هدف هذا القانون أن يحدد بتعليمات خصم أموال دفعتها السلطة الفلسطينية بما يرتبط “بالإرهاب”، من الأموال التي تنقلها حكومة إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بموجب تعليمات قوانين التطبيق.

2- تعريف في هذا القانون:

– “منطقة”: بموجب تعريفها في أنظمة الطوارئ (الضفة الغربية – أحكام في مخالفات، ومساعدة قضائية).

– “تعليمات قوانين التطبيق”: تعليمات الفصل (هـ) في قانون تطبيق الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات مختلفة) (تعديلات قانونية) للعام 1994، وتعليمات الفصل (ب) لقانون تطبيق الاتفاق بشأن نقل صلاحيات تمهيدية للسلطة الفلسطينية (تعديلات قانونية وتعليمات مختلفة) 1995.

– “اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي”: بموجب ما وردت في البند 6 في قانون الحكومة 2001.

– “قانون مكافحة الإرهاب”- قانون مكافحة الإرهاب 2016.

– “أموال دفعتها السلطة الفلسطينية بما يرتبط بالإرهاب”- أموال أو ما يوازي أموالا، دفعتها السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكل واحد من هؤلاء:

(1)- ناشط إرهاب، خلال فترة سجنه، أو اعتقاله، أو بعد إطلاق سراحه، أو لأبناء عائلته، لكونه ناشط إرهاب.

(2)- لسجين أو معتقل، وهو ليس ناشط إرهاب، خلال فترة سجنه أو اعتقاله، أو بعد إطلاق سراحه، أو لأبناء عائلته، بسبب تنفيذ أو محاولة تنفيذ مخالفة، فيها ما يمس بأمن الدولة أو أمن الجمهور.

– “ناشط إرهاب”: كل واحد من هؤلاء:

(1)- من أدين بمخالفة، أو من بين المخالفات المفصلة تاليا، أو معتقل بسبب شبهة لتنفيذ مخالفة كالتالي:

(أ)- مخالفة إرهاب، بموجب تعريفها في قانون مكافحة الإرهاب.

(ب)- مخالفة بموجب أمر منع الإرهاب للعام 1948، قانون منع تمويل الإرهاب للعام 2005، أو النظامين 84 و85، لأنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ)، بموجب صيغتها عشية إلغائها بقانون مكافحة الإرهاب، أو مخالفة أمن، بموجب تعريفها في قانون الأحكام الجنائية (طوارئ) (معتقل مشبوه بمخالفات أمنية)، للعام 2006، بموجب صيغته عشية إلغائه بقانون الإرهاب.

(2)- من هو محتجز في معتقل، بموجب قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) 1979.

(3)- من أدين في محكمة عسكرية، بموجب تعريفها بأنظمة الدفاع (طوارئ)، بمخالفةـ بموجب القسم (ج) في الأنظمة المذكورة.

(4)- من أدين في محكمة عسكرية، بموجب تعريفه في أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة- أحكام المخالفات والمساعدة القضائية)، مخالفة ضد أمن الدولة، تم تحديدها في تعليمات الأمن، أو بأنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ)، بموجب سريانها في المنطقة، أو من هو معتقل بسبب شبهة، كما ذكر.

(5)- من هو معتقل بموجب قرار ضابط عسكري، بموجب تعليمات الفصل (ط)، لأمر تعليمات الأمن.

(6)- من هو معتقل استنادا لأمر سجن، أو استنادا لأموال سجن مؤقتة، صدرت ضده بموجب تعليمات قانون سجن مقاتلين أو غير شرعيين 2002.

(7)- من نفذ مخالفة، من المخالفات الواردة في الفقرات (1) أو (4)، ولم يتم تقديمه للمحاكمة بسببها، أو أنه قٌتل خلال تنفيذ المخالفة، كما ورد، أو خلال محاولة تنفيذ، أو الاستعداد لها.

– “أمر بشأن تعليمات الأمن”: أمر بشأن تعليمات الأمن (نص مدمج) (الضفة الغربية) (رقم 1651) للعام 2009، أصدره قائد قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة، بموجب فترة سريانه ومن حين إلى آخر.

– “السلطة الفلسطينية”- والقصد أنظمة الطوارئ (الضفة الغربية – أحكام مخالفات ومساعدة قضائية).

– “الوزير”- وزير الجيش.

– أنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ): أنظمة الدفاع (أنظمة طوارئ) 1945.

– “أنظمة طوارئ (الضفة الغربية – أحكام مخالفات ومساعدة قضائية)”: أنظمة طوارئ (الضفة الغربية- أحكام مخالفات ومساعدة قضائية) 1967، بموجب تمديدها، وتعديلها بقانون من حين الى آخر.

3- (أ)- يقدم الوزير لمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، مع نهاية كل عام، تقريرا مفصلا، يتضمن معطيات بشأن الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية بما يتعلق بالإرهاب، في ذات العام (في هذا البند: التقرير).

(ب)- جرى في العام الذي سبق التقرير خصم أموال بموجب تعليمات البند (4)، يتضمن التقرير إضافة لما ذكر في البند الصغير (أ)، معطيات بشأن تأثير خصم الأموال، من ناحية الأمن القومي، وعلاقات الدولة الخارجية.

(ج)- التقرير يكون سريا، والكشف عنه محظور، ولكن يحق للوزير بعد مصادقة التقرير، بموجب البند الصغير (أ)، أن ينشر ملخصا عن المعلومات السرية فيه.

4- (أ)- من أصل الأموال التي تنقلها حكومة إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب تعليمات قانون التطبيق، يتم شهريا خصم مبلغ مساو لجزء 1/12 من إجمالي الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية، بارتباط بالإرهاب في السنة التي سبقت، وبموجب التقرير عن ذات السنة، الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، بموجب البند (3أ).

(ب)- على الرغم من الوارد في البند الصغير (أ)، يحق للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، ولدوافع خاصة بالأمن القومي، والعلاقات الخارجية للدولة، أن تقرر عدم خصم المبالغ الواردة في البند الصغير (أ)، كلها أو جزء منها. أو أن تقرر تجميدا مؤقتا لنقل الأموال للسلطة الفلسطينية؛ إذ ما قررت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي تجميد الأموال، فإنه يحق لها في كل وقت أن تغير قرارها هذا، وتقرر خصم الأموال، بموجب تعليمات البند الصغير (أ)، أو نقلها للسلطة الفلسطينية.

5- (أ) الأموال التي تم خصمها بموجب البند (4)، يتم نقلها إلى الحارس القضائي العام، ويرصدها بدوره في صندوق خاص، يُدار بموجب تعليمات حسب البند الصغير (د) (في هذا البند- الصندوق).

(ب)- الحارس القضائي العام يرصد أموال الصندوق، بموجب تعليمات البند 10 لقانون الحارس القضائي العام من العام 1978، مع التغييرات الملزمة، ويوزعها بموجب البند الصغير (د).

(ج)- توظيف الأموال وتوزيعها كما ورد في البند الصغير (ب)، يكون معفيا من أي رسوم، وضريبة، أو دفع رسوم إلزامية أخرى، يجب دفعها بموجب أي حكم.

(د)- وزير العدل، وبالتشاور مع الوزير، ووزير المالية، ووزير الخارجية، وبمصادقة لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست، يحددون بأنظمة، شكل إدارة الصندوق، وشكل استخدام أموال الصندوق وشكل توزيعها على الأهداف التالية:

1- تطبيق أحكام، أصدرتها المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينيةـ أو ضد ناشطي إرهاب، في قضايا، بموجب أوامر الأضرار (النص الجديد)، أو بقضايا لمستحقي تعويضات، بموجب قانون التعويضات لمتضرري الأعمال العدائية للعام 1970.

2- دفع تعويضات لمتضررين من المخالفة، بموجب حكم قضائي لمحكمة إسرائيلية، أو في المنطقة، ضد ناشط إرهاب، بموجب البند 77 لقانون العقوبات للعان 1977، أو بموجب البند 182 لأوامر تعليمات الأمن.

3- القيام بمبادرات ومهمات لتعزيز مكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب، التي يصادق عليها الوزير.

ترجمة مشروع قانون النائب شطيرن

فيما يلي ترجمة مشروع القانون الذي بادر له النائب إليعازر شطيرن وأقره الكنيست بالقراءة الأولى، يوم 5 آذار 2018. وبحسب الأنظمة يتم الدمج بين القانونين للقراءة النهائية والتصويت عليهما.

مشروع قانون خصم أموال السلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب- 2018 (رقم 4079/20/ف).

المبادرون: أعضاء الكنيست إليعازر شطيرن، آفي ديختر، يعقوب بيري، ميكي ليفي، إيال بن رؤوفين، روبرت إيلاطوف، يعقوب مارغي، موشيه غفني، دافيد بيطان، روعي فولكمان، بتسلئيل سموتريتش، عومر بار ليف.

1- تعريفات في هذا القانون:

– “مال”- بما في ذلك ما يعادل المال.

– “ناشط إرهاب” هو كل واحد ممن يلي:

1- من يمضي حكما بالسجن، بسبب إدانته بكل واحدة من المخالفات التالية:

(أ)- مخالفة إرهاب، بموجب تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب للعام 2016.

(ب)- مخالفة بموجب أوامر منع الإرهاب من العام 1948، وبموجب قانون منع تمويل الإرهاب للعام 2205، أو حسب بندي الأنظمة 84 و85 لأنظمة الطوارئ من العام 1945، أو مخالفة أمنية، بموجب تعريفها في قانون العقوبات الجنائية، (معتقل مشتبه بمخالفة أمنية) للعام 2006، وكل هذه التعريفات بموجب ما نصت عليه القوانين عشية إقرار هذا القانون.

2- من هو قيد الاعتقال، بشبهة تنفيذ مخالفة، كما نصت عليها الفقرة (1)

3- من هو قيد الاعتقال بموجب صلاحيات أنظمة الطوارئ للعام 1979.

4- من يمضي عقوبة سجن بعد إدانته في محكمة عسكرية، بموجب أنظمة الدفاع للعام 1945.

5- من هو قيد الاعتقال أو يمضي عقوبة السجن، بعد إدانته من محكمة عسكرية، بسبب ارتكابه مخالفة، أو مشتبه بتنفيذ مخالفة، تم تحديدها بموجب تعليمات الأمن (نص مدمج) (الضفة الغربية) (رقم 1651) 2009، أو في أنظمة الدفاع- أنظمة طوارئ- 1945، بموجب سريانها على منطقة وأراضي المجلس الفلسطيني؛ ولهذا الشأن “محكمة عسكرية”، “منطقة”، و”أراضي المجلس الفلسطيني”- بموجب تعريفها في أنظمة الطوارئ (الضفة الغربية- أحكام مخالفات ومساعدة قضائية) للعام 1967، وبموجب تمديد سريان هذا القانون من حين الى آخر.

6- من هو معتقل بموجب قرار ضابط عسكري، بحسب التعليمات، الفصل (ط)، في تعليمات الأمن (نص مدمج) (الضفة الغربية) (رقم 1651) 2009.

7- من هو معتقل بموجب أمر حبس، أو بموجب تعليمات الاعتقال المؤقت، الصادرة ضمن تعليمات حبس مقاتلين ليسوا قانونيين، للعام 2002.

8- من ينفذ مخالفة، من المخالفات المذكورة في البندين (1) أو (5)، حتى وإن لم تتم محاكمته، أو إطلاق سراحه، أو قُتل خلال تنفيذ المخالفة، أو في محاولته لتنفيذ المخالفة، أو الاستعداد لتنفيذها.

“السلطة الفلسطينية”- المجلس وفق التعريف الوارد في الإضافة، في أنظمة الطوارئ (الضفة لغربية- أحكام مخالفات ومساعدة قضائية) للعام 1967، وبموجب تمديد سريان هذا القانون وتعديله.

“الوزير”- وزير الجيش.

2- ينشر الوزير تقريرا سنويا، يلخص الحجم الإجمالي للدعم المالي لناشطي الإرهاب، وعائلة ناشطي الإرهاب، التي دعمتها الجهات المفصلة تاليا، بسبب نشاطهم، بموجب تعريف “ناشط إرهاب”، في السنة التي سبقت إعداد التقرير:

1- السلطة الفلسطينية أو من ينشط من قِبلها.

2- منظمة التحرير الفلسطينية أو من ينشط من قِبلها.

3- وزير المالية يخصم سنويا من إجمالي الأموال التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، بموجب تعليمات الفصل (هـ) لقانون تطبيق الاتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا (ترتيبات اقتصادية وتعليمات مختلفة) (تعديلات قانونية) للعام 1994، ولتعليمات الفصل (ب) لقانون تطبيق الاتفاق بشأن صلاحيات تمهيدية للسلطة الفلسطينية (تعديلات قانونية وتعليمات مختلفة) للعام 1995، مبلغا مساويا لمبلغ دعم ناشطي الإرهاب وعائلاتهم، كما ورد في البند 2.

4- الوزير هو المكلف بتطبيق هذا القانون.

7469850

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن