الوطن اليوم – رام الله
أدانت محكمة صلح رام الله وسط الضفة الغربية برئاسة القاضي منتصر رواجبة، واستنادا إلى البيانات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (م،م،خ) بتهمة ابتزاز إحدى الفتيات باستعمال الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، خلافا للمادة 15/1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية.
وحكمت المحكمة على المتهم بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية 1000 دينار أردني، وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل نيابة رام الله عبد الرحمن حسين.















