مدة هجر الزوجة شرعاً

مدة هجر الزوجة شرعاً

من أساسيات العلاقة الزوجية في الإسلام المودة والرحمة، والسكن والستر المشترك، وهذا يقتضي من الزوجين السماحة وسعة الصدر، والتجاوز عن بعض الهفوات، والتي لا يسلم منها إنسان، ولهذا كان الهجر من أحد الزوجين مخالفاً للغاية المرجوة من الزواج. فما حكم هجر الزوج لزوجته شرعاً؟

هجر الزوجة من ناحية الرأي الشرعي

يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: “لقد جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، فالرجل يحتاج إلى المرأة، والمرأة تحتاج إلى الرجل، فلا يستغني أحدهما عن صاحبه، قال الله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} [الروم:21]، فجعل الله المرأة سكناً للرجل يأوي إليها بعد التعب والمشقة، ولا سيما إذا كانت لطيفة المعشر صالحة متوددة إلى زوجها تحرص على راحته، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «خير النساء من تسرُّك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك».”

فلا يجوز للزوج أن يهجر زوجته إلا في حالة نشوزها وعدم خضوعها لنصحه وإرشاده، وهذا الهجر خاص بالهجر في الفراش، بمعنى ألا يبدي الرجل للمرأة رغبة في الإقبال عليها والحديث معها، وهو أسلوب يتوخى توجيه المرأة إلى ما يجب عليها نحو زوجها من الأخذ بمفهوم القوامة والرعاية، أما إذا هجر زوجته بمعنى أن يترك البيت ولا يقيم فيه مع زوجته فهذا أمر محرم مهما تكن الأسباب، وللمرأة الحق في طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا تعرضت للضرر بسبب هذا الهجر.

أما هجر المرأة لزوجها فهو معصية، ويتعارض مع ما يجب عليها نحوه من الطاعة، ولكن إذا كرهت المرأة زوجها، وخافت أن تقصر في حقه بسبب هذه الكراهية فلا تثريب عليها إذا طلبت مفارقة زوجها خلعاً إذا رفض أن يطلقها.

جاء في فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين رحمه الله: وإذا غاب الزوج عنها لطلب العيش برضاها، وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها فإن ذلك لا بأس به؛ لأن الحق لها فمتى رضيت بإسقاطه مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر، أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل.

ولئن كان عمر رضي اللّه عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر، فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع، فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها ومهما يكن من شيء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها، حفاظاً على الأعراض، ومنعاً للفساد، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. انتهى.

وفي النهاية فإنا ننصح الزوجة بألا تتعنت في هذا الأمر، وأن تتحلى بالحكمة والصبر خصوصاً إذا كان سفر الزوج لحاجة معتبرة من طلب الرزق أو العلم النافع.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن