أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داود، واستنادا إلى البيانات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (س،ن) بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326/70 من قانون العقوبات 1960 وحيازة سلاح ناري خلافا للمادة 25/2 من القانون رقم 2 لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات وستة أشهر.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.