جرائم الفساد تحكم على متهم بإساءة الائتمان

أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم حكما بالسجن مدة سنة على المتهم (م.ع) 50 عاما من عرابة قضاء جنين، عن تهمة الفساد خلافا لأحكام المادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل بإساءة الائتمان خلافا للمادة 423 و 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وتشير الوقائع حسب لائحة الاتهام الى أن المتهم كان يعمل جابيا لدى مجلس قروي عرابة ، وكان بحوزته دفاتر جباية تحوي سندات أعطيت له كعهدة ليقوم بالجباية الميدانية من المواطنين، فاستغل هذه الأموال من خلال الاحتفاظ بها لفترات طويلة دون توريدها لصندوق البلدية.

وحيث أن المتهم قام بإعادة الأموال للبلدية قبل إحالة الملف للمحكمة، وعملا بأحكام المادة 25 من قانون مكافحة الفساد، قررت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين محمود الحبيشة وبلال أبو هنطش بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد، إعفاء المتهم من العقوبة، والحكم قابل للاستئناف.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن