في الفقه الشافعي: ” الأمور التي يتشرط لها الوضوء “

في الفقه الشافعي:

يشترط الوضوء للأمور التّالية :

أولا : الصلاة فرضاً أو نفلاً وكذا خطبة الجمعة وسجدة الشكر وسجدة التلاوة .( انظر : حاشية البيجوري ، 1\177 )

ثانياً : الطواف حول البيت فرضاً أو نفلاً . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\177 ) .

ثانيا : مسّ المصحف ومثله جلده ولو منفصلاً عنه ما لم تنقطع نسبته عنه كأن جعل جلد لكتاب مثلاً فلا يحرم عندها مسّه . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\177 ) .

ثالثا : حمل المصحف وصندوقه وكيسه المعدّ له إن كان فيهما مصحف ، وأمّا لو حمله – أي المصحف – مع متاع في كيس ونحوه تبعاً جاز بشرط ألاّ يقصد حمل المصحف وحده ، أي بأن يقصد حمل المصحف مع المتاع أو يطلق أي لا ينوي شيئاً كما بيّن الرملي. ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\177 ) .

ولا يمنع المحدث من مسّ كتب التفسير إذا كان التفسير أكثر من القرآن يقيناً وأمّا إن كان التفسير أقل أو مساوياً أو مشكوكاً في قلته وكثرته فلا يحلّ ، والورع – أي الأفضل – عدم حمل تفسير الجلالين لأنّه وإن كان زائداً بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابة حرفين أو أكثر ، وكذلك يجوز حمل الدّراهم والدّنانير التي كتب عليها شيء من القرآن وكذلك الخواتم والثياب ونحوها . . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\177 ) .

كذلك لا يمنع صبي مميّز محدث من مسّ مصحفه ولوحه ونحوهما من كلّ ما كتب عليه قرآن لدراسته ( أي قراءته ) وتعلمه ، وأمّا مصحف غيره ولوحه فيمنع منه ، لذا يحرم على الفقيه( المدرس ) تمكين ولد محدث من مسّ مصاحف وألواح الغير وحملها . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\178 ) .

ويجب على ولي الصبي غير المميّز أن يمنعه من مسّ المصحف لئلا ينتهكه ما لم يكن ملاحظاً – أي منتبهاً – له . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\178 ) .

-وأفتى ابن حجر بأنّه يسامح لمؤدّب – أي معلّم – الأطفال الذّي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة في مسّ الألواح لما فيها من المشقة ، ولكن يتيمم لأنّه أسهل من الوضوء فإن استمرت المشقة فلا حرج . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\178 ) .

وما عدا الحالات السّابقة لا يشترط له الوضوء إلاّ أنّه يسنّ في الحالات التّالية :
1 . لقراءة القرآن وسماعة .
2. لقراءة الحديث وسماعه وروايته وحمل كتب الحديث والتفسير والفقه وكتابتها .
3 . الأذان والجلوس في المسجد ودخوله والوقوف بعرفة والسّعي وزيارة قبر النّبي صلّى الله عليه وسلّم وغيره .
4 . يسنّ الوضوء من حمل الميّت والفصد والحجامة والقيء واكل لحم الجزور والقهقهة في الصلاة .
5 . يسنّ الوضوء للنوم واليقظة وعند الغضب وكلّ كلمة قبيحة .
6 . يسنّ الوضوء من قص الشارب وحلق الرأس .
7 . يسنّ الوضوء لخطبة غير الجمعة وأمّا لها أي للجمعة فالوضوء شرط كا سبق .
8 . يسنّ إدامة الوضوء ليكون على طهارة دائماً . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 88 ) .

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن